فصل: مسائل قسمة الغنائم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***


مسائل التعزير

مسألة ‏(‏723‏)‏‏:‏ لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود‏.‏

وقال مالكٌ‏:‏ يفعل الإمام ما يؤدِّيه إليه اجتهاده، وإن زاد على الحدِّ‏.‏

2996- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا هاشم وحجَّاج قالا‏:‏ ثنا ليث بن سعد قال‏:‏ حدَّثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حدٍّ من حدود الله تعالى‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

2997- وقد روى أصحابنا أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من بلغ حدًّا في غير حدٍّ، فهو من المتعدِّين‏"‏‏.‏

ز‏:‏ حديث أبي بردة‏:‏ انفرد به البخاريُّ من رواية الليث عن يزيد عن بكير به‏.‏

ورواه مسلمٌ من رواية عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة، وكذلك رواه البخاريُّ أيضًا‏.‏

والحديث الذي رواه أصحابنا‏:‏ لا يثبت، ولا يعرف له إسنادٌ موصولٌ صحيحٌ، وقد رواه أبو داود الطيالسيُّ مرسلاً، فقال‏:‏ 2998- حدَّثنا مسعر عن الوليد عن الضحَّاك- هو ابن مزاحم- قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من بلغ حدًّا في غير حدٍّ، فهو من المتعدِّين‏"‏‏.‏

كذا رواه مرسلاً، قال البيهقيُّ‏:‏ وهو المحفوظ‏.‏

وقد رواه ابن ناجية في ‏"‏ فوائده ‏"‏ متصلاً، فقال‏:‏ 2999- ثنا محمَّد بن حصين الأصبحيُّ ثنا عمر بن عليِّ المُقَدَّمِيُّ ثنا مسعر عن خاله الوليد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من بلغ حدًّا في غير حدٍّ، فهو من المعتدين‏"‏‏.‏

والله أعلم O‏.‏

مسائل السرقة

مسألة ‏(‏724‏)‏‏:‏ النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ النصاب دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض‏.‏

وقال الشافعيُّ‏:‏ ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار‏.‏

لنا ثلاثة أحاديث‏:‏ 3000- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم‏.‏

3001- الحديث الثاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا سفيان قال‏:‏ سمعت من الزهريِّ عن عَمْرة عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقطع في ربع دينار، فصاعدًا‏.‏

الحديثان في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

3002- الحديث الثالث‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا هاشم ثنا محمَّد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسَّانيِّ عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عَمْرة عن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك‏"‏‏.‏

قالت‏:‏ وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم‏.‏

ز‏:‏ لم يخرجوه من حديث محمَّد بن راشد عن يحيى‏.‏

ويحيى‏:‏ ثقةٌ‏.‏

ومحمَّد‏:‏ مختلفٌ في توثيقه‏.‏

وقد رواه مسلمٌ من رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمَّد ابن عمرو بن حزم عن عَمْرة عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه‏:‏ ‏"‏لا تُقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار، فصاعدًا ‏"‏ O‏.‏

احتجُّوا بثلاثة أحاديث‏:‏ 3003- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا ابن إدريس ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ قيمة المِجَنِّ كان على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشرة دراهم‏.‏

3004- الحديث الثاني‏:‏ أخبرنا محمَّد بن ناصر قال‏:‏ أنا محمَّد بن أحمد ابن عبد الرزَّاق أنا أبو بكر بن الأخضر ثنا عمر بن شاهين ثنا أحمد بن محمَّد بن سليمان ثنا عمر بن شبَّة ثنا سلم بن قتيية ثنا زفر بن الهذيل ثنا الحجَّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم‏"‏‏.‏

3005- الحديث الثالث‏:‏ قال النَّسائيُّ‏:‏ حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال‏:‏ لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا في ثمن المِجَنِّ، وقيمته يومئذ دينار‏.‏

قال المصنِّف‏:‏ ابن إسحاق وسلم وزفر والحجَّاج كلُّهم ضعفاء‏.‏

وأمَّا حديث أيمن‏:‏ فقد ذكرنا في الصِّحاح عن ابن عمر وعائشة ضدَّ هذا، وهما أعرف منه، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ أيمن تابعيٌّ لم يدرك زمان النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا الخلفاء بعده‏.‏

ز‏:‏ حديث ابن إسحاق عن عمرو‏:‏ رواه النَّسائيُّ عن خلاد بن أسلم عن ابن إدريس، ورواه أيضًا عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمِّه عن أبيه عن ابن إسحاق عن عمرو عن عطاء عن ابن عبَّاس‏.‏

3006- وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ومحمَّد بن أبي السري العسقلانيُّ كلاهما عن عبد الله بن نمير ‏[‏عن محمَّد بن إسحاق عن أيوب بن موسى‏]‏ عن عطاء عن ابن عبَّاس أنُّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطح يد رجل في مِجَن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم‏.‏

وروى النَّسائيُّ عن يحيى بن موسى البلخيِّ عن ابن نمير بإسناده‏:‏ وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوَّم عشرة دراهم‏.‏

ورواه عن محمَّد بن وهب عن محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلاً، ليس فيه‏:‏ ابن عبَّاس‏.‏

وعن حُميد بن مَسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله‏.‏

3007- قال الطحاويُّ‏:‏ حدَّثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال‏:‏ كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب‏:‏ لا تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم‏.‏

وأمَّا حديث الحجَّاج عن عمرو‏:‏ فرواه الإمام أحمد في ‏"‏ المسند ‏"‏ عن نصر بن باب عنه، ولفظه‏:‏ ‏"‏لا قطع فيما دون عشرة دراهم‏"‏‏.‏

ونصر‏:‏ ليس بثقة‏.‏

قاله ابن معين، وقال النَّسائيُّ‏:‏ متروكٌ‏.‏

وقال البخاريُّ‏:‏ يرمونه بالكذب‏.‏

وحجَّاج‏:‏ مدلِّسٌ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو‏.‏

وأمَّا حديث أيمن‏:‏ فقد اختلف في إسناده، كما ذكر ذلك النَّسائيُّ، وقال في أيمن‏:‏ ما أحسب أنَّ له صحبة‏.‏

وقال أبو القاسم في ‏"‏ الأطراف ‏"‏‏:‏ أيمن هو‏:‏ ابن عبيد بن عمرو، وهو ابن أمِّ أيمن‏.‏

وقال غيره‏:‏ إنَّما هو أيمن الحبشيُّ، والد عبد الواحد بن أيمن، وأمَّا ابن أمِّ أيمن- وهو أخو أسامة بن زيد لأمِّه- فإنَّه قتل يوم حنين، في عهد النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

3008- وقال الطحاويُّ‏:‏ ثنا ابن أبي داود ثنا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّانيُّ ثنا شَرِيك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أمِّ أيمن عن أمِّ أيمن قالت‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لا تقطع يد السارق إلا في جحفة‏"‏‏.‏

وقوِّمت يومئذ- على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دينارًا وعشرة دراهم‏.‏

كذا رواه، وفيه نظرٌ، وقد رواه النَّسائيُّ من رواية شَرِيك، وليس فيه‏:‏ عن أمِّ أيمن، فقال‏:‏ 3009- أخبرنا علي بن حُجْر ثنا شَرِيك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أمِّ أيمن رفعه، قال‏:‏ ‏"‏لا تقطع إلا في ثمن المِجَنِّ ‏"‏ وثمنه يومئذ دينار‏.‏

كذا رواه، والله أعلم‏.‏

وأمَّا تضعيف المؤلِّف لسَلْم بن قتيبة وزفر وابن إسحاق‏:‏ ففيه نظرٌ، فإنَّ سَلْمًا روى له البخاريُّ في ‏"‏ صحيحه ‏"‏، ووثَّقه أبو داود وأبو زرعة‏.‏

وزفر‏:‏ وثَّقه غير واحد، قال أبو نعيم ويحيى بن معين‏:‏ هو ثقةٌ مأمونٌ‏.‏

مع أنَّه غير متفرِّد بالحديث عن حجَّاج‏.‏

وابن إسحاق‏:‏ صدوقٌ، والمؤلِّف يحتجُّ به في غير موضع، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏725‏)‏‏:‏ يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم‏.‏

3010- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت‏:‏ كانت امرأة مخزوميَّة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقطع يدها، فأتى أهلُها أسامةَ بن زيد، فكلَّموه، فكلَّم أسامةُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ ‏"‏يا أسامة، ألا أراك تكلِّمني في حدٍّ من حدود الله‏"‏‏.‏

ثم قام النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيبًا، فقال‏:‏ ‏"‏إنما هلك من كان قبلكم بأنَّه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمَّد لقطعت يدها‏"‏‏.‏

فقطع يد المخزوميَّة‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

3011- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ كانت مخزوميَّة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقطع يدها‏.‏

ز‏:‏ حديث معمر عن أيُّوب هذا‏:‏ رواه أبو داود والنَّسائيُّ من رواية عبد الرزَّاق عنه‏.‏

وقال البيهقيُّ- بعد أن تكلَّم على حديث المخزوميَّة-‏:‏ وتقدير الخبر أنَّ امرأة مخزوميَّة كانت تستعير المتاع وتجحده- كما رواه معمر- سرقت- كما رواه غيره-، فقطعت‏.‏

يعني بالسرقة‏.‏ كذا قال، وفيه نظر، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏726‏)‏‏:‏ إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا

وبه قال مالكٌ، إلاَّ أنَّه اشترط أن يخرجوا النصاب معًا، ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه‏.‏

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ‏:‏ لا قطع بحال‏.‏

3012- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

ولا يصحُّ هذا إلاَّ على قولنا، وهو أن يخرج كلُّ واحد بيضة أو حبلا‏.‏

ز‏:‏ هذا الذي ذكره المؤلِّف هو أحد ما قيل في هذا الحديث‏.‏

وقيل‏:‏ إن هذا من باب التدريج‏.‏

وقيل‏:‏ إن المراد بالبيضة‏:‏ بيضة السلاح، وبالحبل‏:‏ ما يساوي نصابًا‏.‏

وقيل‏:‏ المعنى أنه قد يسرق البيضة والحبل، فيقطعه بعض الولاة سياسة، لا قطعا جائزا شرعا‏.‏

وقيل غير ذلك، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏727‏)‏‏:‏ يجتمع الغرم مع القطع‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ القطع ينفي الضمان‏.‏

وقال مالكٌ‏:‏ إن كان السارق موسرًا كمذهبنا، وإن كان معسرًا فكمذهبهم‏.‏

لنا‏:‏ قوله عليه السلام‏:‏ ‏"‏على اليد ما أخذت حتَّى تؤدِّيه‏"‏‏.‏

وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع، في مسألة الأجير المشترك‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 3013- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال‏:‏ حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن إسحاق الصاغانيُّ ثنا سعيد بن عفير ثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم عن أخيه مسور بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لا غرم على السارق بعد قطع يمينه‏"‏‏.‏

والجواب‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ سعيد بن إبراهيم مجهولٌ، والمسور لم يدرك عبد الرحمن ابن عوف‏.‏

قال‏:‏ ويروى من وجوه كلّها لا تثبت‏.‏

ز‏:‏ كذا فيه‏:‏ ‏(‏عن سعيد بن إبراهيم‏)‏ والمعروف‏:‏ عن سعد‏.‏

ومسور بن عبد الرحمن‏:‏ منسوب إلى جدِّه، وهو‏:‏ ابن إبراهيم بن عبد الرحمن‏.‏

وقد روى النَّسائيُّ هذا الحديث، فقال‏:‏ 3014- أخبرنا عمرو بن منصور ثنا حسَّان بن عبد الله ثنا المفضَّل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال‏:‏ سمعت سعد بن إبراهيم يحدِّث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدُّ‏"‏‏.‏

قال النَّسائيُّ‏:‏ هذا مرسلٌ، وليس بثابتٍ‏.‏

وسعد بن إبراهيم هذا‏:‏ قيل‏:‏ إنَّه الزهريُّ، قاضي المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، لكن قال البيهقيُّ‏:‏ لا نعرف له أخا معروفا بالرواية يقال له‏:‏ المسور‏.‏

وقيل‏:‏ إنه غيره، قال ابن المنذر‏:‏ سعد بن إبراهيم هذا مجهولٌ‏.‏

وقال ابن أبي حاتم‏:‏ مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أخو صالح وسعد ابني إبراهيم، روى عن عبد الرحمن مرسلاً‏.‏

وقال ابن عبد البرِّ في هذا الحديث‏:‏ ليس بالقويِّ‏.‏

والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏728‏)‏‏:‏ إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافًا لأبي حنيفة‏.‏

3015- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا روح أنا محمَّد بن أبي حفصة ثنا الزهريُّ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنَّ صفوان بن أميَّة قال‏:‏ بينا أنا راقد، إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته، فأتيت به النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت‏:‏ إنَّ هذا سرق ثوبي‏.‏

فأمر به النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقطع‏.‏

قال‏:‏ فقلت‏:‏ يا رسول الله، ليس هذا أردت هو عليه صدقة‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏هلا قبل أن تأتيني به‏؟‏‏"‏‏.‏

3016- وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب‏"‏‏.‏

ز‏:‏ حديث صفوان‏:‏ صحيحٌ، وقد رواه الإمام أحمد أيضًا، وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجة من غير وجهٍ عنه‏.‏

وحديث ابن عمرو‏:‏ إسناده حسنٌ، فإنَّه من رواية ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وقد رواه النَّسائيُّ أيضًا O‏.‏

مسألة ‏(‏729‏)‏‏:‏ يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافًا لأبي حنيفة‏.‏

3017- وقد روى أصحابنا أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع نبَاشًا‏.‏

3018- وقال أبو بكر الأثرم‏:‏ حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن أسود بن عامر عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قُرَّة قال‏:‏ يقطع‏.‏

3019- قال الأثرم‏:‏ حدَّثني ابن الطبَّاع قال‏:‏ ثنا ‏[‏هشيم‏]‏ عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا‏:‏ النبَّاش يقطع‏.‏

مسألة ‏(‏730‏)‏‏:‏ إذا سرق في المرَّة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل يحبس حتَّى يتوب، في أصحِّ الروايتين، وهو قول أبي حنيفة‏.‏

وفي الأخرى‏:‏ تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ‏.‏

3020- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا محمَّد بن الحسن ثنا أحمد بن العبَّاس ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة ثنا عمرو بن مرَّة عن عبد الله بن سلمة عن عليٍّ رضي الله عنه قال‏:‏ إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد، قطعت رجله اليسرى، فإن عاد، ضمن السجن حتَّى يحدث خيرا، إني لأستحيى أن أدعه يعيش‏.‏

يعني بلا رجل ولا يد‏.‏

ز‏:‏ 3021- قال سعيد‏:‏ ثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبريِّ عن أبيه قال‏:‏ حضرت عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه أُتي برجل مقطوع اليد والرجل، قد سرق، فقال لأصحابه‏:‏ ما ترون في هذا‏؟‏ قالوا‏:‏ اقطعه يا أمير المؤمنين‏.‏

قال‏:‏ قتلته إذا، وما عليه القتل‏؟‏‏!‏ بأيِّ شيء يكل الطعام‏؟‏‏!‏ بأيِّ شيء يتوضَّأ للصلاة‏؟‏‏!‏ بأيِّ شيء يغتسل من جنابته‏؟‏‏!‏ بأيِّ شيء يقوم على حاجته‏؟‏‏!‏ فردَّه إلى السجن أيَّامًا، ثم أخرجه، فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأوَّل، وقال لهم مثل ما قال أوَّل مرَّة، فجلده جلدًا شديدًا، ثم أرسله‏.‏

3022- وقال سعيد‏:‏ ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال‏:‏ أتي عمر برجل أقطع اليد والرجل، قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال عليٌّ‏:‏ إنَّما قال الله تعالى‏:‏ ‏(‏إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً‏}‏ الآية ‏[‏المائدة‏:‏ 33‏]‏، وقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إمَّا أن تعزره، أو تستودعه السجن‏.‏

فاستودعه السجن O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 3023- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال‏:‏ حدَّثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاويُّ ثنا العبَّاس بن عبيد الله الرهاويُّ ثنا محمَّد بن يزيد بن سنان ثنا أبي ثنا هشام بن عروة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ أُتي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسارق، فقطع يده، ثم أُتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أُتي به قد سرق، فقطع يده، ثم أُتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أُتي به قد سرق، فأمر به فقتل‏.‏

3024- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا محمَّد بن الحسن المقري ثنا أحمد بن العبَّاس ثنا إسماعيل بن سعيد أنا الواقديُّ عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة- أراه عن أبي سلمة- عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله‏"‏‏.‏

3025- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا عثمان بن أحمد ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهَّاب أنا خالد الحذَّاء عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال‏:‏ شهدت عمر ابن الخطاب قطع- بعد يد ورجل- يدًا‏.‏

والجواب‏:‏ أمَّا حديث جابر، فقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ محمَّد بن يزيد ضعيفٌ‏.‏

وأمَّا حديث أبي هريرة‏:‏ فقال أحمد‏:‏ الواقديُّ كذَّابٌ‏.‏

ثم الحديثان محمولان على أنَّ ذلك كان قبل أن تشرع الحدود، ولهذا أمر بقتله‏.‏

وابن عمر معارضٌ بما روينا عن عليٍّ‏.‏

ز‏:‏ حديث هشام عن ابن المنكدر‏:‏ لم يخرجوه، وقد روي نحوه من وجه آخر عن ابن المنكدر‏:‏ 3026- قال النَّسائيُّ‏:‏ أنا محمَّد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا جدِّي ثنا مصعب بن ثابت عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ جيء بسارق إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ ‏"‏اقتلوه‏"‏‏.‏

فقال‏:‏ يا رسول الله، إنَّما سرق‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏اقطعوه‏"‏‏.‏

فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال‏:‏ ‏"‏اقتلوه‏"‏‏.‏

فقالوا‏:‏ يا رسول الله، إنَّما سرق‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏اقطعوه‏"‏‏.‏

فأتي به الثالثة، قال‏:‏ ‏"‏اقتلوه‏"‏‏.‏

قالوا‏:‏ يا رسول الله، إنَّما سرق‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏اقطعوه‏"‏‏.‏

‏[‏فأتي به الرابعة، قال‏:‏ ‏"‏اقتلوه‏"‏‏.‏

قالوا‏:‏ يا رسول الله، إنَّما سرق‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏اقطعوه ‏"‏‏]‏‏.‏

فأتي به الخامسة، قال‏:‏ ‏"‏اقتلوه‏"‏‏.‏

قال جابر‏:‏ فانطلقنا به إلى مربد النعم، ثم حملناه فاستلقى على ظهره، ثم كسر بيده ورجله، فانصدعت الإبل، ثم حملوا عليه الثانية، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، فرميناه بالحجارة، فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر، ثم رميناه بالحجارة‏.‏

ورواه أبو داود أيضًا عن شيخ النسائيِّ‏.‏

وقال النَّسائيُّ‏:‏ هذا حديثٌ منكرٌ، ومصعب بن ثابت ليس بقويٍّ في الحديث‏.‏

وقد روى النَّسائيُّ أيضًا نحوه من حديث حمَّاد بن سلمة عن أبي يعقوب يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب الجمحيِّ، وفيه‏:‏ ثم سرق على عهد أبي بكر حتَّى قطعت قواثمه كلُّها، ثم سوق الخامسة، فدفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه‏.‏

الحديث‏.‏

وحديث خالد بن سلمة عن أبي سلمة‏:‏ لم يخرجوه، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏731‏)‏‏:‏ يسقط حدُّ الزنا والسرقة والشرب بالتوبة‏.‏

وعنه‏:‏ لا يسقط كقول أبي حنيفة ومالكٍ‏.‏

وعن الشافعيِّ كالمذهبين‏.‏

3027- أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكليُّ- وثنا عنه ابن ناصر- قال‏:‏ أبنا أبو بكر أحمد بن عليِّ بن ثابت أنا أبو سعيد محمَّد بن موسى الصيرفيُّ أنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الأصبهانيُّ ثنا عبد الله بن محمَّد القرشيُّ ثنا أحمد ابن بديل ثنا سلم بن سالم ثنا سعيد الحمصيُّ عن عاصم الجذاميُّ عن عطاء عن ابن عبَّاس قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏التائب من الذانب كمن لا ذنب له‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به‏.‏

وعاصم‏:‏ ليس بالمشهور‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏الجذامي‏)‏ خطأٌ، والصواب‏:‏ الحُدَّاني‏.‏

وسعيد الحمصيُّ هو‏:‏ ابن عبد الجبَّار، وكان جرير يكذِّبه‏.‏

قاله قتيبة، وقال ابن المدينيِّ‏:‏ لم يكن بشيء‏.‏

وقال النَّسائيُّ‏:‏ ليس بثقة‏.‏

وسلم بن سالم هو‏:‏ أبو محمَّد البلخيُّ، وقد كذَّبه ابن المبارك‏.‏

قاله الحاكم، وقال ابن معين‏:‏ ليس بشيء‏.‏

وقال السعديُّ‏:‏ غير ثقةٍ‏.‏

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ منكر الحديث‏.‏

وقد ذكر البيهقيُّ هذا الحديث بهذا الإسناد، ثم قال‏:‏ هذا إسناد فيه ضعيف‏.‏

قال‏:‏ وقد روي من أوجه ضعيفة O‏.‏

مسألة ‏(‏732‏)‏‏:‏ المرتدة تقتل، خلافًا لأبي حنيفة‏.‏

لنا ثلاثة أحاديث‏:‏ الحديث الأوَّل‏:‏ قوله عليه السلام‏:‏ ‏"‏من بدَّل دينه فاقتلوه‏"‏‏.‏

وقد سبق بإسناده في مسألة انتقال الذميِّ إلى غير دينه‏.‏

3028- الحديث الثاني‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد بن عليِّ بن بطحا ثنا نجيح بن إبراهيم الزهريُّ ثنا معمر بن بكار السعديُّ ثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهريِّ عن محمَّد بن المنكدر عن جابر أنَّ امرأة- يقال لها‏:‏ أم رومان- ارتدَّت عن الإسلام، فأمر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعرض عليها الإسلام‏.‏

3029- طريق آخر‏:‏ وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثني محمَّد بن عبد الله بن موسى البزَّاز ثنا أحمد بن يحيى بن زكير ثنا جعفر بن أحمد بن سلم العبديُّ ثنا الخليل بن ميمون الكنديُّ ثنا ‏[‏عبد الله‏]‏ بن أذينة عن هشام بن الغاز عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ ارتدَّت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعرضوا عليها الإسلام، فان أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها الإسلام، فأبت أن تسلم، ققتلت‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث لم يخرجوه من الطريقين، وهو غير ثابت‏.‏

ومعمر بن بكار- في الطريق الأوَّل-‏:‏ قال العقيليُّ‏:‏ في حديثه وهمٌ‏.‏

وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وذكر أنَّ سلمة بن شبيب ونجيح بن إبراهيم القرشيَّ الكوفيَّ رويا عنه‏.‏

والطريق الثاني‏:‏ مظلمٌ‏.‏

وعبد الله بن أذينة‏:‏ قال ابن حِبَّان‏:‏ يروي عن ثور بن يزيد ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ O‏.‏

3030- الحديث الثالث‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا محمَّد بن الحسين ابن حاتم الطويل ثنا محمَّد بن عبد الرحمن بن يونس السرَّاج ثنا محمَّد بن إسماعيل ابن عيَّاش ثنا أبي ثنا محمَّد بن عبد الملك الأنصاريُّ عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت‏:‏ ارتدَّت امرأة يوم أحد، فأمر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت‏.‏

ز‏:‏ هذا الإسناد أيضًا لا يثبت، ولم يخرجوه‏.‏

ومحمَّد بن عبد الملك هذا‏:‏ أجمعوا على ضعفه، وقال البخاريُّ‏:‏ منكر الحديث‏.‏

وقال النَّسائيُّ‏:‏ متروك الحديث O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 3031- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال‏:‏ حدَّثنا عبد الصمد بن عليٍّ ثنا عبد الله بن عيسى الجزريُّ ثنا عفَّان ثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عبَّاس قال‏:‏ قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لا تقتل المرأة إذا ارتدَّت‏"‏‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ لا يصحُّ هذا الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

قال‏:‏ وعبد الله بن عيسى هذا كذَّابٌ، يضع الأحاديث على عفَّان وغيره‏.‏

ز‏:‏ قد روي هذا من وجه آخر عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عبَّاس موقوفًا عليه، وليس بثابتٍ أيضًا‏.‏

قال الإمام أحمد بن حنبل‏:‏ ثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ قال‏:‏ سألت

سفيان عن حديث عاصم في المرتدَّة، فقال‏:‏ أمَّا من ثقة فلا O‏.‏

مسائل الصول

مسألة ‏(‏733‏)‏‏:‏ ما أتلفته البهائم نهارًا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم يكن معها؛ وما أتلفته ليلاً، فضمانه عليه‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يضمن، إلا أن يكون معها قائد أو سائق أو راكب، أو يكون قد أرسلها‏.‏

3032- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن حرام بن مُحَيِّصة عن البراء بن عازب أنَّه كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أنَّ حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأنَّ حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأنَّ ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن محمود بن خالد عن الفريابيِّ عن الأوزاعيِّ، ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عثمان عن الوليد عن الأوزاعيِّ‏.‏

وقد رواه معمر وغيره عن الزهريِّ، وفي إسناده اختلافٌ‏.‏

وقد أخرجه ابن حِبَّان من حديث معمر‏.‏

وقال الطحاويُّ في هذا الحديث‏:‏ وإن كان منقطعًا لا تقوم بمثله عند المحتجِّ به علينا حجَّة، لأنَّه وإن كان الأوزاعيُّ قد وصله، فإنَّ مالكًا والأثبات من أصحاب الزهريِّ قد قطعوه‏.‏

وقال ابن عبد البرِّ‏:‏ وإن كان هذا مرسلاً، فهو مشهورٌ، حدَّث به الأئمة الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز بالقبول O‏.‏

مسألة ‏(‏734‏)‏‏:‏ ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه‏.‏

وقال مالكٌ‏:‏ لا يضمن سواء أتلفت بيدها أو رجلها، إذا لم يكن من جهة من هو معها سببٌ‏.‏

وقال الشافعيُّ‏:‏ يضمن ما جنت بيدها ورجلها‏.‏

3033- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار‏"‏‏.‏

3034- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا عبَّاد بن العوَّام عن سفيان بن حسين عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏الرِّجل جبار‏"‏‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ لم يُتابَع سفيان بن حسين على قوله‏:‏ ‏(‏الرِّجل جبار‏)‏، وهو وهمٌ، لأنَّ الثقات خالفوه، مثل أبي صالح السمَّان وعبد الرحمن الأعرج ومحمَّد بن سيرين ومحمَّد بن زياد وغيرهم، ولم يذكروا‏:‏ ‏(‏الرِّجل‏)‏، وهو المحفوظ عن أبي هريرة‏.‏

وقد روى آدم عن شعبة عن محمَّد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏الرِّجل جبار‏"‏‏.‏

ولم يروه عن شعبة غير آدم‏.‏

قال المصنِّف‏:‏ العجماء‏:‏ البهيمة، والجبار‏:‏ الهدر، والمراد بالرِّجل‏:‏ ما جنت البهيمة برجلها‏.‏

ز‏:‏ حديث همَّام عن أبي هريرة‏:‏ صحيحٌ على شرط ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

وحديث سفيان بن حسين عن الزهريِّ‏:‏ رواه أبو داود والنَّسائيُّ، وقد رواه مالكٌ والليث وابن جريج وعُقيل وابن عيينة وغيرهم عن الزهريِّ، فلم يذكر أحدٌ منهم‏:‏ ‏(‏الرِّجل‏)‏‏.‏

وقال يحيى بن معين‏:‏ سفيان بن حسين ثقةٌ، وهو ضعيف الحديث عن الزهريِّ‏.‏

وحديث آدم عن شعبة‏:‏ رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عن محمَّد بن إسماعيل الفارسيِّ عن جعفر القلانسيِّ عنه، وقال‏:‏ وهو وهمٌ، ولم يتابعه عليه أحدٌ عن شعبة O‏.‏

مسألة ‏(‏735‏)‏‏:‏ إذا عضَّ يدَ إنسانٍ، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه‏.‏

وقال مالكٌ‏:‏ يلزمه الضمان‏.‏

لنا حديثان‏:‏ 3035- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا حجَّاج قال‏:‏ حدَّثني شعبة قال‏:‏ سمعت قتادة قال‏:‏ سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال‏:‏ قاتل يعلى بن أميَّة رجلاً، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ ‏"‏يعضُّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل‏!‏ لا دية له‏"‏‏.‏

3036- الحديث الثاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال‏:‏ أخبرني عطاء قال‏:‏ أخبرني صفوان بن يعلى بن أميَّة عن أبيه قال‏:‏

قاتل أجيري رجلاً، فعضَّ يده، فنزع يده من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأهدره، وقال‏:‏ ‏"‏فيدع يده في فيك، تقضمها كما يقضمها الفحل‏؟‏‏!‏‏"‏‏.‏

الحديثان في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

مسألة ‏(‏736‏)‏‏:‏ إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يلزمه الضمان‏.‏

لنا ثلاثة أحاديث‏:‏ 3037- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال‏:‏ اطَّلع رجل من جحر في حجرة النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومعه مِدْرًى يحك به رأسه، فقال‏:‏ ‏"‏لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك، إنَّما جعل الاستئذان من أجل البصر‏"‏‏.‏

3038- الحديث الثاني‏:‏ قال البخاريُّ‏:‏ حدَّثنا مسدَّد ثنا حمَّاد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً اطَّلع من بعض حجر النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقام النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يَخْتِل الرجل ليطعنه‏.‏

الحديثان في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

والمشقص‏:‏ سهم عريض النصل، ويَخْتِله‏:‏ يترقب الفرصة منه‏.‏

3039- الحديث الثالث‏:‏ قال البخاريُّ‏:‏ وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال‏:‏ قال أبو القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لو أن أمرأ اطَّلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناحٌ‏"‏‏.‏

3040- طريق آخر‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من اطَّلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه‏"‏‏.‏

الطريقان في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

ز‏:‏ حديث سهيل عن أبيه هذا‏:‏ لم يخرِّجه البخاريُّ ولا مسلمٌ، إنَّما رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد بن سلمة عنه O‏.‏

3041- طريق آخر‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله المدينيُّ ثنا معاذ بن هشام الدستوائيُّ قال‏:‏ حدَّثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن مثنَّى عن معاذ O‏.‏

مسألة ‏(‏737‏)‏‏:‏ الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يجب‏.‏

لنا ثلاثة أحاديث‏:‏ أحدها‏:‏ أنَّ إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن، وقد قال عزَّ وجلَّ‏:‏ ‏(‏ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ 123‏]‏‏.‏

3042- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

3043- الحديث الثاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال أخبرت عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جدِّه أنَّه جاء النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ قد أسلمتُ‏.‏

فقال‏:‏ ‏"‏ألق عنك شعر الكفر‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وأخبرني آخر معه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لآخر‏:‏ ‏"‏ألق عنك شعر الكفر واختتن‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن مخلد بن خالد الشعيريِّ عن عبد الرزَّاق‏.‏

ورواه ابن عَدِيٍّ عن أحمد بن محمَّد بن هارون بن إسماعيل الغزيِّ عن محمَّد بن حمَّاد الطِّهرانيِّ عن عبد الرزَّاق‏.‏

وقال‏:‏ وهذا الذي قال ابن جريج في هذا الإسناد‏:‏ ‏(‏أُخبرت عن عُثيم ابن كليب‏)‏ إنَّما حدَّثه إبراهيم بن أبي يحيى، فكنَّى عن اسمه‏.‏

وعُثيم هو‏:‏ ابن كثير بن كليب، نسب إلى جدِّه، وقد وثَّقه ابن حِبَّان، وروى عنه أربعة نفر، وقد ظنَّ ابن أبي حاتم أنَّ كليبًا هو والد عثيم، وأنَّ عثيمًا روى عن كليب مرسلاً، وهو وهمٌ، فإنَّ كليبًا جدُّ عثيم، وعثيم روى عن أبيه كثير عن جدِّه كليب، والله أعلم O‏.‏

3044- الحديث الثالث‏:‏ قال النَّسائيُّ‏:‏ أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر ثنا ‏[‏عبد الرحمن‏]‏ بن إسحاق عن سعيد المقبريِّ عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏خمس من الفطرة

‏"‏‏.‏

فذكر منهن الختان‏.‏

ز‏:‏ رواه النَّسائيُّ أيضًا عن قتيبة عن مالك عن المقبريِّ موقوفًا، والله أعلم O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 3045- بما رواه الإمام أحمد، قال‏:‏ حدَّثنا سريج ثنا عبَّاد بن العوَّام عن حجَّاج عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏الختان سنَّة للرجال، مكرمة للنساء‏"‏‏.‏

قال المصنِّف‏:‏ الحجَّاج ضعيفٌ‏.‏

ز‏:‏ رواه إبراهيم بن الحجَّاج عن حفص بن غياث عن الحجَّاج هكذا‏.‏

ورواه عبد الواحد بن زياد عن الحجَّاج عن مكحول عن أبي أيُّوب مرفوعًا، وهو منقطعٌ‏.‏

وروى النعمان بن المنذر عن مكحول قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏الختان سنَّة للرجال، مكرمة للنساء‏"‏‏.‏

وقد رواه البيهقيُّ من رواية الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عبَّاس مرفوعًا‏.‏

وقال‏:‏ هذا إسنادٌ ضعيفٌ، والمحفوظ موقوفٌ O‏.‏

مسائل السير

مسألة ‏(‏738‏)‏‏:‏ لا يستعان في الحرب بكافر‏.‏

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ‏:‏ يستعان بهم، إلا أنَّ الشافعيَّ يشترط أن يكون بالمسلمين حاجة إليهم، وأن يكون من يستعان به منهم حسن الرأي في المسلمين‏.‏

لنا حديثان‏:‏ 3046- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا أبو المنذر إسماعيل ابن عمر ثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلميِّ عن عروة عن عائشة أنَّ رجلاً تبع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ أتبعتك لأصيب معك‏.‏

فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏تؤمن بالله ورسوله‏؟‏‏"‏‏.‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قال‏:‏ فإنَّا لا نستعين بمشركٍ‏.‏

فقال له في المرَّة الثانية‏:‏ ‏"‏تؤمن بالله ورسوله‏؟‏‏"‏‏.‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏فانطلق‏"‏‏.‏

فتبعه‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

ز‏:‏ كان فيه‏:‏ ‏(‏إسماعيل بن عمرو‏)‏ وإنَّما هو‏:‏ ابن عمر الواسطيُّ، نزيل بغداد، وكان من الثقات الصالحين O‏.‏

3047- الحديث الثاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ حدَّثنا يزيد أنا مستلم بن سعيد الثقفيُّ ثنا خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدِّه قال‏:‏ أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو يريد غزوا- أنا ورجل من قومي، ولم نسلم، فقلنا‏:‏ إنَّا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم‏!‏ قال‏:‏ ‏"‏أو أسلمتما‏؟‏‏"‏‏.‏

قلنا‏:‏ لا‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏فإنا لا نستعين بالمشركين في المشركين‏"‏‏.‏

فأسلمنا، وشهدنا معه‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث لم يخرِّجوه، وقد رواه أحمد بن منيع وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان عن يزيد بن هارون

ومستلم‏:‏ ثقةٌ‏.‏

وخبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف‏:‏ من الثقات الأثبات O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 3048- بما رواه أبو داود في ‏"‏ المراسيل‏"‏، قال‏:‏ حدَّثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن الزهريِّ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم‏.‏

3049- قال أبو داود‏:‏ وحدَّثنا هنَّاد ثنا القَعْنَبِيُّ ثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن ابن شهاب أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم ليهود كانوا غزوا معه، مثل سهام المسلمين‏.‏

والجواب‏:‏ أنَّ هذا حديث مرسلٌ، فلا يقاوم أحاديثنا المتصلة الصحاح‏.‏

ز‏:‏ كذا فيه‏:‏ ‏(‏ثنا هناد ثنا القَعْنَبِيُّ‏)‏ وهو خطأٌ، وإنَّما رواه أبو داود عن هنَّاد والقَعْنَبِيِّ كلاهما عن ابن المبارك وعبدة، وزاد هنَّاد‏:‏ مثل سهام المسلمين‏.‏

3050- وقال الترمذيُّ‏:‏ وقد روي عن الزهريِّ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه‏.‏

حدَّثنا بذلك قتيبة بن سعيد ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا عزرة بن ثابت عن الزهريِّ بهذا‏.‏

3051- وقال أبو بكر بن أبي شيبة‏:‏ ثنا حفص عن ابن جريج عن الزهريِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزا بناس من اليهود، فأسهم لهم‏.‏

ومراسيل الزهريِّ ضعيفةٌ، وقد كان يحيى القطَّان لا يرى إرسال الزهريِّ وقتادة شيئًا، ويقول‏:‏ هو بمنزلة الريح‏.‏

ويقول‏:‏ هؤلاء قوم حفَّاظ، كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه‏.‏

وروى الدُّوريُّ عن يحيى بن معين قال‏:‏ مراسيل الزهريِّ ليس بشيء‏.‏

3052- وقد روى الحسن بن عمارة- وهو متروك- عن الحكم عن مقسم عن ابن عبَّاس قال‏:‏ استعان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيهود قينقاع، ورضخ لهم، ولم يسهم لهم‏.‏

والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏739‏)‏‏:‏ لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان، ولا الزمنى، إلا أن يكون لهم رأي وتدبير، يخاف منهم النكاية في المسلمين، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ‏"‏‏.‏

3053- قال الترمذيُّ‏:‏ حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع أنَّ ابن عمر أخبره أنَّ امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقتولة، فأنكر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان‏.‏

قال الترمذيُّ‏:‏ هذا حديثٌ صحيحٌ‏.‏

ز‏:‏ رواه مسلمٌ عن قتيبة، ورواه البخاريُّ عن أحمد بن يونس عن الليث O‏.‏

مسألة ‏(‏740‏)‏‏:‏ إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها‏.‏

وقال أبو حنيفة ‏[‏ومالك‏]‏‏:‏ يملكونها‏.‏

لنا حديثان‏:‏ 3054- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أيُّوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال‏:‏ كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل، وأخذت العضباء معه، فحبسها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرحله، ثم إنَّ المشركين أغاروا على سرح المدينة، وكانت العضباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين، فكانو إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم، فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما ناموا، فجعلت كلَّما أتت على بعير رغا، حتَّى أتت على العضباء، فأتت على ناقة ذلول‏!‏ فركبتها، ثم وجهتها قبل المدينة، ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها‏!‏ فلما قدمت المدينة، عُرفت الناقة، وقيل‏:‏ ناقة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

قال‏:‏ فأخبر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنذرها- أو أتته فأخبرته-، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏بئس ما جزتها، إن الله أنجاها عليها لتتحرنها‏!‏‏"‏‏.‏

ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لا وفاء لنذز في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم‏"‏‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

ووجه الحجَّة‏:‏ أنَّه لو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبطل نذرها‏.‏

3055- الحديث الثاني‏:‏ قال أبو داود‏:‏ حدَّثنا محمَّد بن سليمان الأنباريُّ ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ ذهبت فرس له- يعني لابن عمر- فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فردَّه عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

ز‏:‏ رواه البخاريُّ تعليقًا، فقال‏:‏ وقال ابن نمير بهذا‏.‏

ورواه ابن ماجة عن عليِّ بن محمَّد عن ابن نمير O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 3056- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال‏:‏ حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا أحمد بن بختان ثنا يزيد بن هارون أنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عبَّاس عن النبيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم‏:‏ ‏"‏إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحقُّ به، وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن‏"‏‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ الحسن بن عمارة متروكٌ‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة، رواه عنه غير واحد‏.‏

ورواه أيضًا مسلمة بن عليٍّ الخشنيُّ عن عبد الملك، وهو أيضًا متروكٌ‏.‏

وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك‏.‏

ولا يصحُّ شيءٌ من ذلك، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏741‏)‏‏:‏ إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز‏:‏ أن يفتح البثوق ليغرقهم؛ ولا يقطع أشجارهم، إلا بأحد شرطين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن يفعلوا بنا مثل ذلك؛ أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك، لنتمكن من قتالهم‏.‏

وقال الشافعيُّ‏:‏ يجوز ذلك من غير شرط‏.‏

3057- وقد روى أصحابنا أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا بعث جيشًا قال‏:‏ ‏"‏لا تغوروا عينا، ولا تعقروا شجرا، إلا شجرا يمنعكم من القتال‏"‏‏.‏

احتجُّوا بحديثين‏:‏ 3058- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الترمذيُّ‏:‏ حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرَّق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏(‏مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإذْنِ اللهِ‏}‏ ‏[‏الحشر‏:‏ 5‏]‏‏.‏

قال الترمذيُّ‏:‏ هذا حديثٌ صحيحٌ‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في ‏"‏ صحيحيهما ‏"‏ عن قتيبة O‏.‏

3059- الحديث الثاني‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا وكيع قال‏:‏ حدَّثني صالح بن أبي الأخضر عن الزهريِّ عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال‏:‏ بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قرية يقال لها أُبْنَى، فقال‏:‏ ‏"‏ائتها صباحًا، ثم حرِّق‏"‏‏.‏

قال المصنِّف‏:‏ الحديثان محمولان على ما ذكرنا‏.‏

ز‏:‏ رواه ابن ماجة عن محمَّد بن إسماعيل بن سمرة عن وكيع‏.‏

ورواه أبو داود عن هنَّاد عن ابن المبارك عن صالح بنحوه، وصالح غير قويٍّ في روايته عن الزهريِّ، والله أعلم O‏.‏

مسائل قسمة الغنائم

مسألة ‏(‏742‏)‏‏:‏ الإمام مخير في الأسرى بين‏:‏ القتل، والاسترقاق، والمنِّ، والفداء‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز المنُّ والفداء‏.‏

لنا‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏(‏فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء‏}‏ ‏[‏محمَّد‏:‏ 4‏]‏‏.‏

ودلَّ على جواز المنِّ‏:‏ 3060- ما رواه الإمام أحمد، قال‏:‏ حدَّثنا حجَّاج ثنا ليث قال‏:‏ حدَّثني سعيد أنَّه سمع أبا هريرة يقول‏:‏ بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة- يقال له‏:‏ ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة- فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ ‏"‏ما عندك يا ثمامة‏؟‏‏"‏‏.‏

قال‏:‏ عندي يا محمَّد خيرٌ، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تُنعم تُنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما شئت‏.‏

فتركه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتَّى كان الغد، ثم قال له‏:‏ ‏"‏ما عندك يا ثمامة‏؟‏‏"‏‏.‏

قال‏:‏ ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما شئت‏.‏

فتركه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتَّى كان بعد الغد، فقال‏:‏ ‏"‏ما عندك يا ثمامة‏؟‏‏"‏‏.‏

فأعاد ذلك القول، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏انطلقوا بثمامة‏"‏‏.‏

فانطلق به إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال‏:‏ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمَّدا رسول الله‏.‏

ز‏:‏ رواه البخاريُّ ومسلم جميعًا عن قتيبة عن الليث O‏.‏

وقد منَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أبي عزَّة الجمحيِّ وفدى الأسارى يوم بدر‏.‏

3061- قال أبو داود‏:‏ حدَّثنا عبد الرحمن بن المبارك العَيْشيُّ ثنا سفيان ابن حبيب ثنا شعبة عن أبي العَنْبَس عن أبي الشعثاء عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة‏.‏

ز‏:‏ رواه النَّسائيُّ عن عمرو بن منصور النسائيِّ عن عبد الرحمن بن المبارك‏.‏

ورواه الطبرانيُّ عن الحسين بن إسحاق التستريِّ عن عبيد الله بن عمر القَوَارِيريِّ عن سفيان بن حبيب‏.‏

وقد رواه أبو بحر البكراويُّ عن شعبة‏.‏

وأبو العَنْبَس هذا، هو‏:‏ اكبر، لا يسمَّى O‏.‏

3062- وقال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عليُّ بن عاصم عن حميد عن أنس قال‏:‏ استشار رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر‏:‏ نرى أن تعفو عنهم، وتقبل منهم الفداء‏.‏

فعفا عنهم، وقبل منهم الفداء‏.‏

3063- وقال الترمذيُّ‏:‏ حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ثنا أيُّوب عن أبي قلابة عن عمِّه عن عمران بن حصين أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدى رجلاً من المشركين برجل‏.‏

ز‏:‏ رواه النَّسائيُّ عن قتيبة عن سفيان‏.‏

وقال الترمذيُّ‏:‏ حديث حسنٌ صحيحٌ O‏.‏

مسألة ‏(‏743‏)‏‏:‏ السلب للقاتل‏.‏

وعنه‏:‏ لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك‏.‏

وقال مالكٌ‏:‏ يستحق بالشرط، ويكون محتسبًا من خمس الخمس‏.‏

3064- قال البخاريُّ‏:‏ حدَّثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن أفلح- وهو عمر بن كثير بن أفلح- عن أبي محمَّد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من قتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سلبه‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

3065- وقال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو قال‏:‏ حدَّثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد ابن الوليد أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يخمس السلب‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن صفوان بن عمرو، وزاد فيه‏:‏ ‏(‏قضى بالسَّلب للقاتل‏)‏‏.‏

3066- وهذا القول قد روي في ‏"‏ صحيح مسلم ‏"‏ أن عوف بن مالك قال لخالد بن الوليد‏:‏ ألم تعلم أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالسلب للقاتل‏؟‏ قال‏:‏ بلى O‏.‏

مسألة ‏(‏744‏)‏‏:‏ يصحُّ أمان العبد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصحُّ، إلا أن يأذن له السيد في القتال‏.‏

3067- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التيميِّ عن أبيه قال‏:‏ خطبنا عليٌّ، فقال‏:‏ من زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة- صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات-، فقد كذب، وفيها‏:‏ ‏"‏ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه مسلم عن أبي بكر وغيره عن أبي معاوية، ورواه هو أيضًا والبخاريُّ من رواية جماعة عن الأعمش O‏.‏

3068- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا منصور بن سلمة الخزاعيُّ ثنا سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏يجير على أمَّتي أدناهم‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا إسنادٌ حسنٌ‏.‏

وكثير‏:‏ صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض الأئمة O‏.‏

3069- وقال مسلمٌ‏:‏ حدَّثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر ثنا أبو النضر ثنا عبد الله الأشجعيُّ عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم‏"‏‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

3070- وقال سعيد بن منصور‏:‏ حدَّثنا أبو معاوية ثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد أنَّ عبدًا أمَّن قومًا، فأجاز عمر أمانه‏.‏

ز‏:‏ فضيل بن زيد الرَّقاشيُّ‏:‏ وثَّقه ابن معين‏.‏

3071- وقد روى البيهقيُّ بإسناد ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا‏:‏ ‏"‏ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خُرْثِي المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان ‏"‏ O‏.‏

مسائل الخيل

مسألة ‏(‏745‏)‏‏:‏ يستحق الفارس ثلاثة أسهم‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ سهمين‏.‏

لنا أربعة أحاديث‏:‏ 3072- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عتَّاب ثنا عبد الله أنا فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى الزبير سهمًا، وأمه سهمًا، وفرسه سهمين‏.‏

ز‏:‏ كذا رواه عن أحمد‏:‏ ‏(‏عن فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير‏)‏‏.‏

وفليح والمنذر‏:‏ ليسا بمشهورين‏.‏

وقال البخاريُّ في ‏"‏ تاريخه ‏"‏‏:‏ فليح بن محمَّد بن المنذر بن الزبير بن العوَّام، القرشيُّ، المدينيُّ، عن أبيه مرسل، روى عنه ابن المبارك O‏.‏

3073- الحديث الثاني‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن إسماعيل الآدميُّ ثنا محمَّد بن الحسين الحنينيُّ ثنا معلََّى بن أسد ثنا محمَّد بن حمران قال‏:‏ حدَّثني عبد الله بن بسر عن أبي كبشة الأنماريِّّ قال‏:‏ لما فتح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكَّة كان الزبير على المجنبة اليسرى، وكان المقداد على المجنبة اليمنى، فلما دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكَّة، وهدأ الناس، جاءا بفرسيهما، فقام رسمول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح الغبار عنهما، وقال‏:‏ ‏"‏إني قد جعلت للفرس سهمين، وللفارس سهمًا، فمن نقصهما نقصه الله عزَّ وجلَّ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث لم يخرِّجوه‏.‏

وأبو كبشة‏:‏ له صحبة، وقد اختلف في اسمه‏.‏

والراوي عنه‏:‏ عبد الله بن بُسر السَّكْسَكيُّ، الحُبْرَانيُّ، الحمصيُّ، وقد تكلَّم فيه غير واحد من الأئمة، قال يحيى بن سعيد‏:‏ لا شيء‏.‏

وقال أبو حاتم والدَّارَقُطْنِيُّ وغيرهما‏:‏ ضعيف الحديث‏.‏

وقال النَّسائيُّ‏:‏ ليس بثقة‏.‏

وذكره ابن حِبَّان في ‏"‏ الثقات‏"‏‏.‏

ومحمَّد بن حمران القيسيُّ‏:‏ محلُّه الصدق، وقال النَّسائيُّ‏:‏ ليس بالقويِّ‏.‏

وذكره ابن حِبَّان في ‏"‏ الثقات ‏"‏ وقال‏:‏ يخطئ‏.‏

وقال ابن عَدِيٍّ‏:‏ له أفراد وغرائب، ما أرى به بأسًا O‏.‏

3074- الحديث الثالث‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا فضل بن سهل ثنا أحوص بن جواب ثنا قيس بن الربيع عن محمَّد بن عليٍّ عن أبي حازم عن أبي رُهْم قال‏:‏ غزوت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا وأخي، ومعنا فرسان، فأعطانا ستة أسهم‏:‏ أربعة أسهم لفرسينا، وسهمين لنا‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث لم يخرِّجوه‏.‏

وأبو رُهْم‏:‏ مختلفٌ في صحبته‏.‏

وقيس‏:‏ ضعَّفه غير واحد من الأئمة O‏.‏

3075- الحديث الرابع‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا عثمان بن جعفر ثنا محمَّد بن عثمان بن كرامة ثنا أبو أسامة ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ أسهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا‏.‏

ز‏:‏ رواه البخاريُّ عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة O‏.‏

احتجُّوا بحديثين‏:‏ 3076- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا إسحاق بن عيسى ثنا مُجمِّع بن يعقوب قال‏:‏ سمعت أبي يحدِّث عن عمِّه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاريِّ عن عمِّه مُجمِّع بن جارية قال‏:‏ قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا‏.‏

قال أبو داود‏:‏ وحديث مُجمِّع فيه وهمٌ‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى عن مُجَمِّع، وذكر أنَّ حديث ابن عمر أصحُّ‏.‏

ويحتمل أن يكون في هذا الحديث ‏(‏أعطى الفارس سهمين‏)‏ يعني بفرسه، ‏(‏وأعطى الراجل سهمًا‏)‏ يعني صاحبه، فتكون ثلاثة أسهم، والله أعلم O‏.‏

3077- الحديث الثاني‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا أحمد بن منصور ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن نمير ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا‏.‏

قال أبو بكر النيسابوريُّ‏:‏ هذا عندي وهمٌ من أبي بكر بن أبي شيبة، أو من الرماديِّ، لأنَّ أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا‏.‏

على ما تقدَّم‏.‏

قال النيسابوريُّ‏:‏ وقد رواه نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة، ولعل الوهم من نعيم، لأنَّ ابن المبارك من أثبت الناس‏.‏

وقد رواه عبد الله بن عمر عن نافع أيضًا، وعبد الله ضعيفٌ‏.‏

قال خالد الحذَّاء‏:‏ لا يختلف فيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أنَّ للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمٌ‏.‏

ز‏:‏ روى مسلمٌ في ‏"‏ صحيحه ‏"‏ عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن أبيه بإسناده أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم للفرس سهمين، وللراجل سهمًا O‏.‏

مسألة ‏(‏746‏)‏‏:‏ ويسهم لفرسين‏.‏

وقال أكثرهم‏:‏ لا يسهم لأكثر من واحد‏.‏

3078- قال سعيد بن منصور‏:‏ حدَّثنا ابن عيَّاش عن الأوزاعيِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس‏.‏

3079- قال سعيد‏:‏ وحدَّثنا فرج بن فضالة ثنا محمَّد بن الوليد الزبيديُّ عن الزهريِّ أنَّ عمر بن الخطَّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهمًا، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب‏.‏

مسألة ‏(‏747‏)‏‏:‏ لا يفرَّق في السبي بين كلِّ ذي رحم محرَّم‏.‏

وقال أكثرهم‏:‏ يجوز، مع اختلاف قولهم في التفريق في البيع‏.‏

وقد ذكرنا في البيع أحاديث في المنع من ذلك، منها‏:‏ حديث أبي موسى‏:‏ ‏"‏لعن الله من فرَّق بين والدة وولدها‏"‏‏.‏

مسألة ‏(‏748‏)‏‏:‏ إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافًا لأكثرهم‏.‏

3080- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ما من مولود يولد إلا على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

فوجه الحجَّة‏:‏ أنَّه جعله تبعًا لهم‏.‏

مسألة ‏(‏749‏)‏‏:‏ إذا غلَّ من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح، والمصحف، والحيوان‏.‏

وقال أكثرهم‏:‏ لا يجوز‏.‏

3081- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عبد العزيز بن محمَّد ثنا صالح بن محمَّد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنَّه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالم ابن عبد الله، فقال‏:‏ حدَّثني عبد الله عن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وأحسبه قال‏:‏ واضربوه‏.‏

قال‏:‏ فأُخرج متاعه إلى السوق، فوُجد فيه مصحف، فسأل سالمًا، فقال‏:‏ بعه، وتصدق بثمنه‏.‏

قالوا‏:‏ تفرَّد به صالح، وقد ضعَّفه يحيى والدَّارَقُطْنِيُّ‏.‏

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمَّد‏.‏

قال‏:‏ وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

قلنا‏:‏ قد قال أحمد بن حنبل‏:‏ ما أرى بصالح بأسًا‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذيُّ من حديث الدَّرَاوْرَدِيِّ، وهو عندهما من مسند ابن عمر‏.‏

وقال الترمذيُّ‏:‏ حديث غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمَّدا عن هذا، فقال‏:‏ إنما رواه صالح بن محمَّد، وهو منكر الحديث‏.‏

وقال البخاريُّ أيضًا في صالح‏:‏ تركه سليمان بن حرب، روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه‏:‏ ‏"‏من وجدتموه قد غلَّ فاحرقوا متاعه‏"‏، لا يتابع عليه، وقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏صلُّوا على صاحبكم ‏"‏ ولم يحرِّق متاعه‏.‏

وقد سئل الدَّارَقُطْنِيُّ أيضًا عنه، فقال‏:‏ يرويه أبو واقد صالح بن محمَّد ابن زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبو واقد هذا ضعيفٌ، والمحفوظ أنَّ سالمًا أمر بهذا، ولم يرفعه إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا ذكره عن أبيه، ولا عن عمر‏.‏

3082- وقال أبو داود‏:‏ حدَّثنا أبو صالح الأنطاكيُّ ثنا أبو إسحاق عن صالح بن محمَّد قال‏:‏ غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجلٌ متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به، ولم يعطه سهمه‏.‏

قال أبو داود‏:‏ وهذا أصحُّ الحديثين‏.‏

وقد روى إحراق متاع الغال من حديث عمرو بن شعيب، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏750‏)‏‏:‏ هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها‏.‏

وعنه‏:‏ يختصون، كقول أبي حنيفة‏.‏

لنا حديثان‏:‏

3083- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن عروة عن أبي حميد الساعديِّ قال‏:‏ استعمل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً يقال له‏:‏ ابن اللتبية على صدقة، فجاء، فقال‏:‏ هذا لكم، وهذا أهدي لي‏.‏

فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر، فقال‏:‏ ‏"‏ما بال العامل نبعثه فيقول‏:‏ ‏(‏هذا لكم، وهذا أهدي لي‏)‏‏؟‏‏!‏ أفلا جلس في بيت أبيه وأمِّه، فينظر أيهدى إليه أم لا‏؟‏‏!‏ والذي نفسي بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء، إلا جاء به يوم القيامة على رقبته‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

3084- الحديث الثاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا إسحاق بن عيسى ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعديِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏هدايا العمال غلول‏"‏‏.‏

ز‏:‏ إسماعيل‏:‏ ضعيفٌ في روايته عن الحجازيين، ولم يخرِّجوا حديثه هذا، والله أعلم O‏.‏

3085- طريق آخر‏:‏ ‏[‏أخبرنا ابن ناصر أنا المبارك‏]‏ بن عبد الجبار أنا عبيد الله بن عمر بن شاهين ثنا محمَّد بن الحسين بن كوثر ثنا إبراهيم الحربيُّ ثنا محمَّد بن هارون ثنا يعقوب بن كعب عن محمَّد بن حمير عن خالد بن حميد عن يحيى بن نعيم عن عطاء عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏هدايا الأمراء غلول‏"‏‏.‏

ز‏:‏ لم يخرِّجوه بهذا الإسناد‏.‏

ويحيى‏:‏ لا أعرفه‏.‏

ومحمَّد بن الحسن بن كوثر أبو بحر البَرْبَهَارِيُّ‏:‏ شيخٌ تكلَّموا فيه، والله أعلم O‏.‏